أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقـم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير رئيس الجمهورية.
وبعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ؛ وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٢ في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية ؛ وعلى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير ؛ وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :
( المادة الأولى ) يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه ، وعضوية كل من : رئيس مجلس الوزراء . محافظ البنك المركزى . وزير البترول والثروة المعدنية . وزير التموين والتجارة الداخلية . وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية . وزير التعاون الدولي . وزير المالية . وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وزير قطاع الأعمال العام . وزير النقل . وزير الزراعة واستصلاح الأراضي . وزير التجارة والصناعة . الوزير المختص بشئون الاستثمار . رئيس هيئة الرقابة الإدارية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس . الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . أمين عام المجلس الأعلى للتصدير . ممثل عن وزارة الدفاع . رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة . رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية . رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية . رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات . ثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس ، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد . وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتـه مـن يـرى مـن الـوزراء من غير أعضائه أو من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود . ويكون أمين عام المجلس الأعلى للتصدير مقررًا للمجلس . ويجوز للمجلس تشكيل لجـان فـرعيـة مـن أعضائه أو مـن غيرهـم مـن الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات ، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها .
( المادة الثانية ) يهدف المجلس إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفـورات الحجـم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها . وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
1- تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجمًا وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية .
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين .
3- تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها ، ومتابعة مدي التزام أجهزة الدولة بتنفيذها .
٤- استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية .
5- تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها .
6- العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .
7- متابعة تحديث وتنفيذ برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع
8- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية . ( المادة الثالثة ) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ( المادة الرابعة ) تكـون قـرارات المجلس ملزمـة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام . وتلتزم الجهات والشركات المشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاط المجلس . ( المادة الخامسة ) يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التجارة والصناعة . وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره ، وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها ، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس . ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من وزير التجارة والصناعة . ( المادة السادسة ) يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1996 المشار إليه . ( المادة السابعة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق 10 أبريل سنة ٢٠٢٣م ) . عبد الفتاح السيسى طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2023 25956/2022 – 13/4/2023 – 709.